أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تنازل البنات عن نصيبهن في الميراث للذكور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تنازل البنات عن نصيبهن في الميراث للذكور
معلومات عن الفتوى: حكم تنازل البنات عن نصيبهن في الميراث للذكور
رقم الفتوى :
7829
عنوان الفتوى :
حكم تنازل البنات عن نصيبهن في الميراث للذكور
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلقه بنات وأبناء ولهم إرث منه، العادة هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن لإخوانهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملة وحياء فما حكم هذه العادة فقد جرت معي ومع إخوتي الاثنين فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما وأخذناه نحن الذكور فقط فهل علينا في ذلك إثم؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن وهذه عادة سيئة لاسيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياء ومجاملة فيكون هذه قريبًا من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن كما قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء: آية 11.]، كما أعطى الأخوات وغيرهن من النساء حقهن من الميراث، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه" [رواه الإمام أحمد (4/187) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه أبو داود في "سننه" (3/113)، ورواه الترمذي في "سننه" (6/294، 295)، ورواه ابن ماجة في "سننه" (2/905) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/264، 265) من حديث أنس بن مالك، ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (1/125)، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.]، والأنثى قد تكون أحوج إلى الميراث من الذكر لضعفها وعجزها عن الاكتساب، بخلاف الذكر فإنه يقوى على الاكتساب وعلى السفر لطلب الرزق، فعلى كل حال هذا التصرف لا يجوز ولا يصح استضعاف النساء والتغلب عليهن وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، ولأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس وإنما يتبرعن به كما ذكرت عن حياء ومجاملة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: